فتوى سابقه :: الفتاوى
تاريخ الفتوى: 14 محرَّم 1431 هـ الموافق 31/12/2009.
عنوان الفتوى: صفات البنطلون الذي يصف أعضاء الجسم.
السؤال:
السلام عليكم لقد ذكرتم في فتوى سابقه عن عورة المرأة ما يلي: "أمّا لبس المرأة البنطلون الذي يصف أعضاء الجسم ويظهر مفاتن المرأة؛ فإنّه يحرم إذا لبسته خارج البيت، أما إذا كان داخل البيت فإن كان لزوجها – فقط - ولا يوجد أبناء مميزون بالغون فلا بأس. أما إن وجد أبناء أو إخوة مميزون بالغون، فلا يجوز ارتداء أي شيء يجسد العورة أو يبرزها".
السؤال إن تفضلتم هو: ما المقصود بالبنطال الذي يصف أعضاء الجسم؟ هل المقصود أنّه شفاف أم ماذا؟ نرجو التّوضيح وبارك الله فيكم.
السائل: ابو محمد.
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بارك الله عليك،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
المقصود بالبنطلون الذي يصف أعضاء الجسم: البنطلون الشَّفاف، أو الضَّيّق الذي يُجَسِّد أعضاء الجسم، أو الذي يجمع الصّفتين أي: الشَفاف الضيق.
والله اعلم.
أجاب: الأستاذ الشيخ أحمد بدران.
تاريخ الفتوى: 16 ذي القعدة 1430 هـ الموافق 2009/11/4.
عنوان الفتوى: عورة الأب والأم أمام الأبناء.
السؤال: ما عورة الرجل والمرأة أمام أبنائهم البالغين وغير البالغين؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
ذهب جمهور العلماء إلى أن عورة الرجل هي ما بين السّرة والركبة، والسّرة والركبة غير داخلتين في العورة؛ لما رُوي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ)). رواه أبو داود وابن ماجه، وما روي عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مَعمَر وفخذاه مكشوفتان فقال: ((يَا مَعْمَرُ، غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ)). رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه تعليقاً والحاكم في المستدرك، وما روي عن ابن عباس قال: ((مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَفَخِذُهُ خَارِجَةٌ فَقَالَ لَهُ: غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ)). رواه احمد، وما روي عن جرهد الأسلمي قال: ((مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ وَقَدْ انْكَشَفَتْ فَخِذِي فقَالَ: غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخْذَ عَوْرَةٌ)) رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن.
أما ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك: ((أنّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم خَيْبَر حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِهِ)) فهو أصح إسنادا من الأحاديث الدالة على أن الفخذ عورة، لكن العلماء رجحوا أن الفخذ عورة لأن أدلتها قولية وهذا فِعليّ، والقول مقدم على الفعل، وحُمل حديث انس هذا، على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ان النص الدال على المنع مقدم على الدال على الإباحة.
وعلى هذا فالواجب على الأب المسلم أن يستر عورته - أي ما بين سرته وركبتيه- عن جميع الخلق: الذكور والإناث، الأجانب والمحرمين، الأبناء والبنات، الصغار والكبار، ولا يستثنى منهم إلا الزوجة وملك اليمين، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)} (المؤمنون:5-6)، ولما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ)). رواه البخاري
ويستثنى منهم كذلك الأطفال الذين لا يعقلون معنى العورة، فهؤلاء لا حرج على الأب في ظهور شيء من عورته أمامهم، لأنهم من الصغر بحيث لا يعقلون معنى العورة، وإن كان الأوْلى الستر وعدم الإظهار؛ ليعتادوا على عدم رؤية العورات.
أما المرأة، فالأرجح أن عورتها أمام الأجانب هي بدنها كله إلا الوجه والكفين، وأما عورتها أمام المحارم ومنهم الأبناء والبنات، فمحل خلاف بين أهل العلم: فمنهم من يرى أنها ما بين السّرة والركبة، وفي قول: يزاد على ذلك ما لان من البطن وما ساواه من الظهر، وفي قول آخر: كلها عورة سوى ما يظهر منها غالبا في البيت وهو الرأس والعنق والساعدان والساقان، فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها ونحو ذلك عندهم، ويحرم على محارمها كأبيها وأبنائها رؤية هذه الأعضاء منها، وإن كان من غير شهوة وتلذذ، والدليل على هذا قول الله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيۤ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (النور:31).
والمراد بالزينة في الآية: مواضعها، لا الزينة نفسها؛ لأن النظر إلى أصل الزينة مباح مطلقاً. ومواضع الزينة هي: الرأس، والوجه، والعنق، وأعلى الصدر، والأذن، والعضد، والساعد، والكف، والساق والقدم. فهذه المواضع يجوز للمحارم وللأبناء والبنات البالغين رؤيتها من الأم، أما أطفالها الذين دون سن التمييز ولا يعقلون معنى العورات، فلا بأس أن يروا منها أكثر من ذلك.
أما لبس المرأة البنطلون الذي يصف أعضاء الجسم ويظهر مفاتن المرأة؛ فإنه يحرم إذا لبسته خارج البيت، أما إذا كان داخل البيت فإن كان لزوجها – فقط - ولا يوجد أبناء مميزون بالغون فلا بأس. أما إن وجد أبناء أو إخوة مميزون بالغون، فلا يجوز ارتداء أي شيء يجسد العورة أو يبرزها.
وعلى أي حال فإنه من الأفضل للمرأة المسلمة الاحتشام والتستر ما أمكن.
والله اعلم